المسألة ٥٤٬٣٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٦٥ج ١٠ ص ٦٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ صَدَّقَ مُدَّعِيًا لَهَا، أَوْ عَظَّمَ صَنَمًا بِالسُّجُودِ لَهُ، أَوِ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالذَّبْحِ بِاسْمِهِ، فَكُلُّ هَذَا كُفْرٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة