المسألة ٥٤٬٣١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٦٥ج ١٠ ص ٦٥ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، وَشَرِبَ مَعَهُمُ الْخَمْرَ، وَأَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، لَا يُحْكَمُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة