المسألة ٥٤٬٣٧٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٧٠ج ١٠ ص ٧٠ وَأَنَّ مَنْ دَافَعَ نَصَّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ الْمَقْطُوعِ بِهَا الْمَحْمُولِ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة