المسألة ٥٤٬٣٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٧١ج ١٠ ص ٧١ فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ، أَوْ بِمُخَالَطَةِ الْمُسْلِمِينَ، عَرَّفْنَاهُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة