المسألة ٥٤٬٤٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٧٢ج ١٠ ص ٧٢ الْمُؤْمِنُ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فَتَكَلَّمَ بِهَا، لَا يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة