المسألة ٥٤٬٤٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٧٦ج ١٠ ص ٧٦ وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ دُونَ الْإِحْرَاقِ وَغَيْرِهِ، وَيَتَوَلَّاهُ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة