المسألة ٥٤٬٤٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٧٦ج ١٠ ص ٧٦ وَقِيلَ: لَا يَجِبُ الْإِمْهَالُ ثَلَاثًا قَطْعًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي اسْتِحْبَابِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة