المسألة ٥٤٬٦٤٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٨٩ج ١٠ ص ٨٩ ثُمَّ عَادَ، قَالَ ابْنُ كَجٍّ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: يَكْفِيهِ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة