المسألة ٥٤٬٧١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٩٥ج ١٠ ص ٩٥ فَلَوْ أُكْرِهَ رَجُلٌ عَلَى الزِّنَا، فَزَنَى لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ عَلَى الْأَصَحِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة