المسألة ٥٤٬٧٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٩٥ج ١٠ ص ٩٥ يُشْتَرَطُ لِلْحَدِّ ثُبُوتُ الزِّنَا عِنْدَ الْقَاضِي بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة