المسألة ٥٤٬٧٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٩٥ج ١٠ ص ٩٥ قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَنَّ الشَّاهِدَ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الشَّهَادَةِ، شَهِدَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة