المسألة ٥٤٬٧٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٩٥ج ١٠ ص ٩٥ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَدُّ، لَمْ يَجُزِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَا الشَّفَاعَةُ فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة