فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٤٬٩٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١١٥ج ١٠ ص ١١٥

فَإِنْ حَلَفَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ، ثَبَتَ الْقَطْعُ مَعَ الْمَالِ، وَيَجِيءُ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْقَطْعَ يَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد