المسألة ٥٥٬٠٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١١٦ج ١٠ ص ١١٦ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ بَعْدَ الْكَسْرِ وَالتَّغْيِيرِ نِصَابًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة