المسألة ٥٥٬٠٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١١٨ج ١٠ ص ١١٨ فَلَا قَطْعَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَقٍّ فِيهِ، كَالْغَنِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة