المسألة ٥٥٬٠٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٢٠ج ١٠ ص ١٢٠ وَلَا خِلَافَ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْطَعُ بِمَا فِي يَدِ مَمْلُوكِهِ وَإِنْ قَدَّرْنَا لَهُ مِلْكًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة