المسألة ٥٥٬٠٨١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٢١ج ١٠ ص ١٢١ فَلَا قَطْعَ عَلَى الْأَصَحِّ لِلشُّبْهَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة