المسألة ٥٥٬٠٩٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٢١ج ١٠ ص ١٢١ وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة