المسألة ٥٥٬١٩٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٢٩ج ١٠ ص ١٢٩ إِحْدَاهَا: إِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ، قُطِعَ بِسَرِقَةِ الْكَفَنِ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة