المسألة ٥٥٬٢٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٣٠ج ١٠ ص ١٣٠ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَقَابِرِ فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ: لَا قَطْعَ لِلْعَادَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة