المسألة ٥٥٬٢٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٣٣ج ١٠ ص ١٣٣ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى الثَّمَنَ، قُطِعَ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَصَحِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة