المسألة ٥٥٬٢٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٣٣ج ١٠ ص ١٣٣ وَلَوْ سَرَقَ أَجْنَبِيٌّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ أَوِ الْمَسْرُوقَ، لَمْ يُقْطَعْ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة