المسألة ٥٥٬٢٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٣٤ج ١٠ ص ١٣٤ وَالثَّانِي مَا أَخَذَهُ، وَقِيلَ: فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى الثَّانِي قَوْلَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة