المسألة ٥٥٬٤٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٤٨ج ١٠ ص ١٤٨ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تُعَادُ لِلْقَطْعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة