فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٤٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٤٩ج ١٠ ص ١٤٩

وَهُوَ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: رَدُّ الْمَالِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، وَضَمَانُهُ إِنْ تَلَفَ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد