فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٤٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٠ج ١٠ ص ١٥٠

وَلَا يَفْعَلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ السَّارِقِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجْبَرَهُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تُعَلَّقَ الْيَدُ الْمَقْطُوعَةُ فِي عُنُقِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد