المسألة ٥٥٬٥١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٢ج ١٠ ص ١٥٢ وَلَا يُبَالَى بِالزِّيَادَةِ، كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ، وَاخْتَارَ هُوَ أَنْ يَفْصِلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة