المسألة ٥٥٬٥١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٢ج ١٠ ص ١٥٢ وَلَوْ كَانَ يَبْطِشُ بِأَحَدِهِمَا، قُطِعَتِ الْبَاطِشَةُ دُونَ الْأُخْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة