المسألة ٥٥٬٥٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٣ج ١٠ ص ١٥٣ قُلْتُ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ إِلَّا إِنْ تَعَذَّرَ الْحَفْرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَفْنٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة