المسألة ٥٥٬٥٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٦ج ١٠ ص ١٥٦ وَإِنْ أَخَذَ قَاطِعٌ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ نِصَابِ السَّرِقَةِ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة