المسألة ٥٥٬٥٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٦ج ١٠ ص ١٥٦ فَلَا قَطْعَ، وَلَوْ كَانَتِ الْجِمَالُ مَقْطُورَةً وَلَمْ تُتَعَهَّدْ كَمَا شَرَطْنَا فِيهَا، لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة