المسألة ٥٥٬٥٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٧ج ١٠ ص ١٥٧ قَوْلًا: أَنَّهُ إِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ نِصَابًا، قُطِعَ وَقُتِلَ، وَلَمْ يُصْلَبْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة