المسألة ٥٥٬٥٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٧ج ١٠ ص ١٥٧ وَلَوْ أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ، فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا شَرَطْنَا النِّصَابَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة