فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٥٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٨ج ١٠ ص ١٥٨

الْأَوَّلُ: السُّقُوطُ بِالتَّوْبَةِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إِذَا هَرَبَ، يُطْلَبُ وَيُقَامُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد