المسألة ٥٥٬٥٨٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٥٨ج ١٠ ص ١٥٨ وَقِيلَ: قَوْلَانِ، وَإِنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ، لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الْمَذْهَبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة