المسألة ٥٥٬٦٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٦٥ج ١٠ ص ١٦٥ لِأَنَّ الْيَدَ تَقَعُ عَنِ الْمُحَارَبَةِ وَالسَّرِقَةِ، فَصَارَ كَمَا لَوِ انْفَرَدَتِ الْمُحَارَبَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة