المسألة ٥٥٬٦٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٦٥ج ١٠ ص ١٦٥ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ بَدَلَ قَتْلِ الرِّدَّةِ قَتْلُ قِصَاصٍ، فَالْقَوْلُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْإِمْهَالِ كَذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة