المسألة ٥٥٬٨٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٧٥ج ١٠ ص ١٧٥ وَأَمَّا غَيْرُهُ؛ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة