المسألة ٥٥٬٨٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٧٨ج ١٠ ص ١٧٨ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ثُلُثٌ، وَعَلَى الْجَلَّادِ ثُلُثٌ. وَالثَّالِثُ: يَسْقُطُ نِصْفُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة