فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٨٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٧٩ج ١٠ ص ١٧٩

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَطْعِهَا خَطْرٌ، وَأَرَادَ الْمُسْتَقِلُّ قَطْعَهَا لِإِزَالَةِ الشَّيْنِ، فَلَهُ قَطْعُهَا بِنَفْسِهِ، وَلِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد