المسألة ٥٥٬٨٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٧٩ج ١٠ ص ١٧٩ وَإِنْ كَانَ فِي الْإِبْقَاءِ أَكْثَرَ، جَازَ الْقَطْعُ عَلَى الصَّحِيحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة