فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٩٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٨٧ج ١٠ ص ١٨٧

وَلَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً، فَوَلَّى هَارِبًا أَوْ سَقَطَ، وَبَطَلَ صِيَالُهُ فَضَرَبَهُ أُخْرَى، فَالثَّانِيَةُ مَضْمُونَةٌ بِالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد