المسألة ٥٦٬٠٣٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٩١ج ١٠ ص ١٩١ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ، فَلَهُ ضَرْبُهُ بِالسِّلَاحِ وَيَنَالَهُ بِمَا يَرْدَعُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة