المسألة ٥٦٬٠٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٩٤ج ١٠ ص ١٩٤ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُهُ قَبْلَ الْإِنْذَارِ، كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الدَّفْعِ، وَبِهِ قَالَ الْمَاسَرْجَسِيُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة