المسألة ٥٦٬٠٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ١٩٤ج ١٠ ص ١٩٤ وَلَا تَكْفِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ دَخَلَ دَارَهُ بِسِلَاحٍ مِنْ غَيْرِ شَهْرٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة