المسألة ٥٦٬٢٧٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢١٠ج ١٠ ص ٢١٠ فَإِنْ كَانَ الْقِتَالُ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، أَوْ حَوَالَيْهِ، سَقَطَ اشْتِرَاطُ نَفَقَةِ الطَّرِيقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة