المسألة ٥٦٬٢٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢١٠ج ١٠ ص ٢١٠ وَلَوِ اسْتَنَابَ الْمُوسِرُ مَنْ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ، فَلَهُ الْخُرُوجُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة