المسألة ٥٦٬٣٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢١٩ج ١٠ ص ٢١٩ فَإِنْ أَخَلَّ بِأَحَدِهِمَا، لَمْ يَجُزِ الْإِخْلَالُ بِالْآخَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة