فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٤٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٢٠ج ١٠ ص ٢٢٠

وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ مُجْتَهَدًا فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا خَالَفَ نَصًّا، أَوْ إِجْمَاعًا، أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد