المسألة ٥٦٬٤٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٢٠ج ١٠ ص ٢٢٠ وَلَا يَكْفِي الْوَعْظُ لِمَنْ أَمْكَنَهُ إِزَالَتَهُ بِالْيَدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة